دلت تحريات الشرطة على ان ( أ ) يحوز مواد
مخدرة فى منزله فتم استصدار اذن من
النيابة العامة بتفتيش منزل المتهم و عندما
دخل مأمور الضبط القضائى للتفتيش ، اسرعتزوجة المتهم الى اخفاء المخدرات فى صدرها
، فاذا ثبت ان جريمة اخفاء الادلة مع جريمة حيازة المواد المخدرة قد قرر لها المشرع
مانعا من موانع العقاب . فهل يحول ذلك دون تطبيق عقوبة جريمة حيازة المواد المخدرة
؟ و ما هوالحكم اذا كان المشرع قد قرر مانع من موانع العقاب ذات الوصف الاشد ؟
شاركها مع أصدقائك !
0 التعليقات :
إرسال تعليق