التعسف في استعمال الحق
* مضمونه : لايجوز للشخص و هو يستعمل حقه
أن يتعسف في استعماله
* أساسه : الفقه الإسلامي يري أن أساس مبدأ
عدم التعسف في استعمال الحق أن الحق في ذاته منحة من الخالق فينبغي ان يقيد بالغاية
التي منح من أجلها ، ويكون استعمال الحق غير مشروع كلما وقع خارج حدود هذه الغاية
.
أما فقهاء القانون فيرون المبدأ حلقة وصل
بين المذهب الفردي ( الذي يوسع من دائرة الحق ) و بين المذهب الاجتماعي ( الذي يضيق
من دائرة الحق ) .
* معايير التعسف :
يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمال حقه
كلما توافر في حقه معيارا من المعايير التالية :
1 – قصــــــــــــــــــــــد الإضـــــــــــــــــــــــــــرار
:
معني : و بموجب هذا المعيار يعتبر صاحب
الحق متعسفا في استعماله كلما اتجهت نيته ( قصد ) إلي إلحاق الضرر بالغير من وراء استعمال
الحق و لو كان صاحب الحق يجني مصلحة من وراء هذا الاستعمال .
و لا يشترط وقوع الضرر فعلا للقول بقيام
حالة التعسف .
مثال : من يعلو بسور منزله ليس بقصد تحقيق
الأمان و لكن لمجرد قصد حجب الهواء و الضوء عن ملك الجار و لو كان هذا الجار غير مقيم
فعلا بالمنزل .
إثباته : يستدل علي وجود قصد الإضرار بالقرائن
او الظروف التي تصاحب التصرف .
2 – رجـــــــحــــــــــان الـــضـــــــــــــــــــــــرر
:
معني : و بموجب هذا المعيار يعد الشخص متعسفا
في استعمال الحق إذا كان يحقق من وراء استعمال الحق ضررا جسيما بالغير في مقابل منفعة
تافهة يحققها لنفسه .
مثال : من يعلو بالمبني ليزيد من قيمته
في سوق العقارات و لكن ترتب علي هذا حبس الهواء و الضوء عن ملك الجار .
3 – عدم مشروعية المصلحة :
معني : يعد الشخص متعسفا في استمال حقه
لو كان يقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة .
مثال : كمن يستأجر شقة بغرض إدارتها للأعمال
المنافية للآداب العامة .
* نطاق التعسف :
يشمل مبدأ عدم التعسف جميع أنواع الحقوق
، فهو مبدأ عام يستوجب من كل شخص أن يستعمل حقه استعمالا مشروعا .
* جزاء التعسف :
يلحق التعسف ضررا بالغير ، فيكون الجزاء
الضمان ، و يشمل الضمان ما يحكم به القاضي من تعويض نقدي (مقسط أو معجل ) للمضرور أو
تعويض عيني لجبر الضرر يتمثل في الأمر بإعادة الحال إلي ما كان عليه ( كهدم السور المرتفع
بشكل تعسفي ) أو الأمر بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع ( كالأمر بتغيير وضع مدخنة
لتوجيه الدخان بعيدا عن الجار )
شاركها مع أصدقائك !
0 التعليقات :
إرسال تعليق